المسألة (61) من غسل الوجه. كما تقدم في المسألة (63) و (64) حكم المانع والطلاء ونحوه.
(مسألة 69): لا يجب الدلك في غسل الوضوء بل يكفي وصول الماء واستيعابه للبشرة بنحو الترتيب المتقدم. فيكفي جعل العضو تحت الحنفية ونية الوضوء بجريان الماء من الأعلى للأسفل، كما يكفي جعله تحت المطر كذلك إذا استوعب العضو بتمامه وجرى الماء عليه بنحو الترتيب المتقدم.
(مسألة 70): يكفي غسل العضو بنحو الارتماس إما برمس العضو من الأعلى إلى الأسفل، أو برمسه بتمامه من دون نية الوضوء، وتبدأ نية الوضوء بنحو الترتيب بأحد وجهين:
الأول: بجريان الماء باتجاهه، فإذا كان اتجاه جريان النهر من الشمال إلى الجنوب وضع مبدأ العضو المغسول باتجاه الشمال وآخره باتجاه الجنوب ونوى الوضوء بجريان الماء عليه من أوله لآخره وانتظر حتى يمر الماء من أول العضو لآخره تدريجا.
الثاني: بتحريك العضو في الماء بنحو يمر الماء من أوله لآخره تدريجا.
وكذا باخراج العضو من الماء تدريجا فيدخل اليد مثلا ثم يخرجها من المرفق إلى أطراف الأصابع تدريجا ناويا الوضوء بالاخراج.
نعم، يشكل المسح باليد المغسولة بإجراء الماء أو برمسها، على ما يأتي في المسألة (73) بيانه إن شاء الله تعالى.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس. وحده طولا من أعلى الرأس إلى قصاص الشعر وعرضا ما يوازي الجبهة.
(مسألة 71): المقدار الذي يجب مسحه من المقدم هو المسمى، فيكفي