والخيمة المغصوبة إذا لم يكن الفضاء الذي تحتها مغصوبا، فمن غصب خيمة ونصبها في الصحراء مثلا فعل محرما، ولكن يصح وضوؤه وصلاته تحتها. نعم إذا نصب شخص خيمة في الصحراء صار له أولوية التصرف في المكان الذي تشغله وإن لم يملكه، فلا يجوز لغيره الانتفاع بالمكان والتصرف فيه بالوضوء وغيره بغير إذنه ورضاه.
(مسألة 97): إذا توضأ في المكان المغصوب ملتفتا لحرمة عمله بطل وضوؤه، ولا ينفع في صحته إرضاء المالك بعد ذلك وتحليله من تبعة التصرف.
(مسألة 98): يجوز التصرف - بمثل الوضوء والصلاة - في الأراضي المكشوفة المعرضة لمرور عامة الناس. وكذا يجوز استعمال المياه المكشوفة المعرضة لاستعمال عامة الناس وإن لم يحرز رضا المالك في الجميع.
(مسألة 99): إذا كان ماء المسجد مثلا وقفا على المصلين فيه حرم الوضوء منه بدون نية الصلاة فيه، ولو توضأ كذلك بطل وضوؤه مع التفاته لحرمة ذلك ولا ينفع في تصحيحه أن يصلي في ذلك المسجد، ولو توضأ بنية الصلاة في ذلك المسجد صح وضوؤه، ولو بدا له بعد الفراغ من الوضوء أن لا يصلي فيه لم يجب عليه الصلاة فيه ولم يبطل وضوؤه. وكذا لو توضأ غفلة عن وقفيته بالنحو المذكور أو غفلة عن حرمة الوضوء في هذا الحال فإنه يصح وضوؤه ولا يجب عليه الصلاة في ذلك المسجد لو علم بالحال بعد الوضوء.
(مسألة 100): إذا اعتقد المكلف حرمة التصرف بالماء أو في المكان فتوضأ به بطل وضوؤه، وليس له الاجتزاء به حتى لو ظهر له بعد ذلك عدم حرمة التصرف. وكذا الحال لو شك في الحرمة ولم يكن له مسوغ شرعي للعمل، كما لو شك في رضا المالك بالتصرف، فإن وضوءه بطل حتى لو انكشف بعد ذلك رضا المالك بتصرفه.