(مسألة 93): المراد من التصرف في المغصوب كل تصرف مناف لحق الغير ممن هو محترم شرعا، وله صور:
الأولى: أن يكون الغير مالكا للعين التي يقع التصرف فيها ولو بأن يكون شريكا فيها.
الثانية: أن يكون الغير مالكا لمنفعتها، كما لو كان مستأجرا للدار التي يقع التصرف فيها.
الثالثة: أن يتعلق له حق فيها يكون التصرف منافيا له، كالعين المرهونة للغير حيث لا يجوز التصرف فيها بدون رضاه، وكتركة الميت المدين التي يتعلق بها حق الدائنين، وكذا تركة الميت التي تعلقت بها وصيته، حيث لا يجوز التصرف فيها قبل إنفاذ الوصية إلا بإذن الوصي. وكالمال المتعلق للخمس والزكاة، حيث لا يجوز التصرف فيه إلا على تفصيل مذكور في كتابي الزكاة والخمس. ومنه التصرف في الأوقاف على خلاف مقتضى وقفيتها، إلى غير ذلك مما يمنع من سلطنة المكلف على التصرف.
(مسألة 94): إذا كان التصرف منافيا لحق الغير لم يحق التصرف إلا بإذنه - الصريح أو المعلوم من ظاهر حاله - أو العلم من حاله أنه لو علم بالتصرف لرضي به. هذا إذا كان مستقلا بالتصرف أما إذا كان قاصرا لصغر أو جنون أو غير هما فاللازم مراجعة وليه الشرعي.
(مسألة 95): لو شك في إذن صاحب الحق أو رضاه لم يحل التصرف له، وكذا إذا شك المكلف في دخوله في الموقوف عليهم، على ما تقدم في المسألة (39) من فصل أحكام التخلي.
(مسألة 96): يجوز الوضوء والصلاة وغيرهما تحت السقف المغصوب