(مسألة 58): لا تشترط العدالة في مستحق الزكاة، بل يجوز دفعها لمرتكب المعاصي عدا شارب الخمر، والأحوط وجوبا عدم دفعها لمرتكب الكبائر التي هي أعظم من شرب الخمر، كترك الصلاة. بل يحرم دفعها للعاصي إذا كان في دفعها له تشجيع على المعصية، كما يجب منعه منها إذا كان منعه نهيا له عن المنكر.
الثاني: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي وهم الأبوان وإن علوا والأولاد وأن نزلوا والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة.
(مسألة 59): يجوز لمن عليه الزكاة دفعها لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه بالمقدار اللائق به، فيدفع له ما يتمم النفقة الواجبة عليه، كما يجوز أن يدفع له من الزكاة للتوسعة غير اللازمة عليه بالمقدار الذي يحتاج إليه عرفا، ويجوز دفعها أيضا لنفقة لا تجب عليه، كوفاء الدين والقيام ببعض الواجبات الشرعية والعرفية المتوقفة على المال.
(مسألة 60): إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته لمن تجب عليه نفقته في حياته مع فقرهم.
(مسألة 61): يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها ولو كان للانفاق عليها.
الثالث: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي. من دون فرق بين سهم الفقراء والمساكين وغيرهما من سائر السهام حتى سهم سبيل الله تعالى. نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، كالمساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها.
(مسألة 62): المراد من الهاشمي من انتسب لهاشم بالأب، دون من انتسب له بالأم فقط.