(مسألة 63): الظاهر شمول الهاشمي لمن انتسب لهاشم بالزنا فلا تحل له الزكاة من غير الهاشمي.
(مسألة 64): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا.
(مسألة 65): يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار. والأحوط وجوبا الاقتصار على الضرورة الحقيقية، نظير الاضطرار للميتة.
(مسألة 66): لا يحرم على الهاشمي غير زكاة المال وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة كالكفارات والفدية والصدقة المنذورة، فضلا عن مثل اللقطة ومجهول المالك مما وجب على الدافع دون المالك، وكذا الصدقات المندوبة.
نعم ينبغي تنزيههم عما يبتني على الاستهوان من المحقرات.
(مسألة 67): يثبت كونه هاشميا بالعلم وبالبينة وبالفراش، كمن تولد من امرأة هي فراش للهاشمي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطئ شبهة. كما يثبت بالشياع الموجب للوثوق. ولا يكفي مجرد الدعوى من دون ذلك. نعم يشكل مع الدعوى المذكورة دفع زكاة غير الهاشمي له، إلا أن يعلم بعدم استناده في دعواه إلى حجة أو قامت البنية على كذبه فيها.