المال على ملك المالك، وإن كان العزل عن نية والدفع بلا نية بقي المال زكاة غير مملوكة لمن دفعت له، وتجوز النية ما دامت العين موجودة، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، وإن تلفت مع الضمان - كما لو كان هو المتلف لها - فمع عدم تعينها زكاة بالعزل عن نية يكون الفقير مدينا للمالك، ومع تعينها زكاة بالعزل يكون الفقير مدينا للزكاة. وفي الأول يجوز للمالك احتساب الدين عليه زكاة إن بقي مصرفا لها، وفي الثاني يشكل الحال، والأحوط وجوبا له تسليمها للمالك ويكون له حينئذ أن يرجعها له إذا بقي مصرفا لها.
(مسألة 82): لا بد عند عزل الزكاة من تعيين المال المزكى عند اختلاف نوعه ولو إجمالا، فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون شاة فعزل شاة واحدة لا بد من تعيين المال الذي يزكى بها. نعم لو أخرج شاتين دفعة كفى قصد مجموع المالين بهما بلا حاجة لتعيين كل منهما لأحد المالين. أما مع عزل الزكاة فلا يجب عند دفع المعزول تعيين المال الذي يخصه. وكذا الحال لو كان عليه خمس وزكاة مثلا، حيث يجب قصد التعيين عند العزل، لا عند الدفع.
(مسألة 83): يجوز للمالك التوكيل في عزل الزكاة وفي أدائها، ولا بد من نية الوكيل حينئذ بأن يقصد العنوان الموكل فيه وامتثال أمر الموكل وتقريبه به. كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير مع تعيينه من قبل المالك نظير الحمال الذي تدفع له العين، ولا بد حينئذ من نية المالك عند دفع العين للوكيل، ولا يجب نية الوكيل أصلا.
(مسألة 84): تجب المبادرة لأداء الزكاة عند ظهور أمارات الموت أو التوثق عليها بالاشهاد ونحوه. أما في غيرها من الحقوق الشرعية، فلا يجتزأ بالتوثق إلا عند تعذر الأداء، لوجوب المبادرة لأدائها بخلاف الزكاة، كما تقدم في المسألة (71).