وإن كان في أمكنة متباعدة، وكذا إذا اختلف زمان إدراكه إذا كان الاختلاف بالنحو المتعارف في بلوغ ثمرة العام الواحد. وأما إذا كان الاختلاف بفاصل كثير خارج عن المتعارف فالظاهر عدم ضم بعضه إلى بعض، وإن كان الضم أحوط استحبابا.
(مسألة 25): لا بد في وجوب الزكاة في الغلات من تمامية الشروط المتقدمة - هنا وفي المقصد الأول - عندما يصدق على الثمرة عنوان الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فلو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو قدر على المال بعد صدق ذلك على الثمرة لم تجب الزكاة، وكذا لو اشتراها، بل تكون الزكاة على البائع، أما لو اشتراها قبل ذلك فصدقت العناوين المذكورة عند المشتري كانت الزكاة عليه دون البائع.
(مسألة 26): زمان تعلق الزكاة بالثمرة وإن كان هو زمان صدق العناوين المتقدمة عليها - كما سبق - إلا أنه يجوز تقديم أداء الزكاة في الزبيب عند صيرورة الثمرة عنبا، بعد تخمين مقداره حين يصير زبيبا ودفع الزبيب من غير الثمرة.
(مسألة 27): يجوز للمالك التصرف في الثمرة قبل صدق العناوين المذكورة وإن زاد على المتعارف من دون ضمان للزكاة، فلو تصرف في البسر والرطب والحصرم والعنب مثلا بالأكل والهبة والبيع ونحوها لم يضمن الزكاة بالمقدار الثابت فيها لو صارت تمرا أو زبيبا.
(مسألة 28): إذا مات المالك بعد صدق العناوين المذكورة ثبتت الزكاة في العين ووجب على الورثة إخراجها. أما إذا مات قبله وصدقت العناوين المذكورة في ملك الورثة فلا تجب إلا على من بلغت حصته منهم النصاب. وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالبيع والهبة.