المستحق فيه. لكن إذا تلفت بالنقل مع وجود المستحق في البلد والقدرة على الدفع له يضمن، ولا يسقط الضمان إذن الفقيه في النقل. أما مع عدم وجود المستحق من الفقراء والمساكين فإن لم يجد مصرفا آخر من المصارف الثمانية المتقدمة فلا ضمان، وأما مع وجودها وتيسر إحرازها لصاحب الزكاة فالأحوط وجوبا الضمان.
(مسألة 78): مؤنة نقل الزكاة على المالك الناقل إلا أن ينحصر صرفها بالنقل فيجوز إخراج مؤنة نقلها منها، لكن لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي قبل النقل واستئذانه في تحميل الزكاة المؤنة المذكورة، ومع تعذر مراجعته لا بد من بذل الجهد - ولو بالاستعانة بأهل المعرفة - لاحراز أن النقل مع تحميل الزكاة المؤنة المذكورة أصلح لها.
(مسألة 79): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب في غير ما تقدم من زكاة الزبيب عند صيرورته عنبا. نعم يجوز أن يعطى الفقير قرضا قبل وقت الوجوب ويحتسبه من الزكاة عند حلول وقتها مع بقاء المقترض على صفة الاستحقاق.
(مسألة 80): إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف كان ضامنا لها وكذا إذا أتلف النصاب بتمامه. ولا يضمن المالك معه إلا إذا تحقق منه سبب الضمان المتقدم في المسألة (70)، وحينئذ يجب على المتلف دفع الزكاة لصاحبها ليتولى صرفها، ولا يصرفها بنفسه، إلا أن يكون صاحبها ممتنعا عن أدائها فيجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي، لانتقال الولاية على الزكاة له حينئذ. ولو سبق تحقق سبب الضمان من صاحبها وجب عليه أيضا أداؤها فإن أداها رجع على المتلف، وإن أداها المتلف له لم يرجع عليه.
(مسألة 81): الزكاة من العبادات المفتقرة للنية والأحوط وجوبا مقارنة النية للعزل وللدفع معا وبدونها لا يترتب الأثر عليهما، فإن خلا العزل عن النية بقي