الإمام أو نائبه الخاص. وفي ولاية الحاكم الشرعي على ذلك إشكال، بل منع.
الرابع: المؤلفة قلوبهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم ليأنسوا بالدين ويتحللوا من عقد الجاهلية وينظروا بعين بصائرهم بعيدا عنها.
الخامس: الرقاب. والمراد به عتق العبيد. إما لكونهم مكاتبين عاجزين عن أداء مال الكتابة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم ويتحرروا، أو لكونهم عبيدا تحت الشدة، فيشترون ويعتقون. وأما لو لم يكونوا تحت الشدة فاللازم الاقتصار على ما إذا لم يجد مصرفا للزكاة غيرهم، حتى لو كان المملوك مؤمنا على الأحوط وجوبا.
السادس: الغارمون. وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط أن لا تكون ديونهم في معصية ولا سرف.
(مسألة 53): وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهين:
الأول: أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه بها بعد أن يملكها.
الثاني: أن يوفى دينه من الزكاة ابتداء من دون أن تدفع الزكاة له، بل وإن لم يعلم بها.
(مسألة 54): لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه زكاة، نظير ما تقدم في المسألة (51)، وأما أن يجعل شيئا من زكاته للمدين من دون أن يقبضه المدين ثم يأخذه وفاء عن دينه فهو لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به.
(مسألة 55): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على صاحب الزكاة جاز لصاحب الزكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وفاء دينه منها ابتداء من دون أن يدفعها إليه.