(مسألة 85): لا يعطى الفقير من الزكاة أكثر من مؤنة السنة، ولا حد له من طرف القلة وإن كان دفع ما دون الخمسة دراهم مكروها بل الأحوط استحبابا تركه.
(مسألة 86): إذا لم يؤد الشخص زكاته حتى مات وجب إخراجها مع بقاء النصاب وكذا مع تلفه إذا كان ضامنا للزكاة بالتفريط أو تأخير الأداء مع وجود المستحق.
(مسألة 87): لو مات المالك بعد تعلق الزكاة بماله وشك في أدائه لها، فإن لم يعلم بانشغال ذمته بها لاحتمال أدائها أو بقائها في النصاب، فإن تصرف في النصاب تصرف المالك المطلق الظاهر في ملكيته لتمامه بني على أدائها. وإلا فالأحوط وجوبا أداؤها، وكذا لو علم انشغال ذمته بها لتفريطه فيها، فإن الأحوط وجوبا أداؤها.
(مسألة 88): قيل يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك.
مسألة: ذكر العلماء أنه يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب. ويستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل. وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أخر أهم وأرجح.
(مسألة 89): يكره لصاحب المال استرجاع الزكاة من الفقير بشراء ونحوه، وكذا الحال في الصدقة المندوبة. نعم لا كراهة في بقائها على ملكه إذا رجعا إليه بميراث ونحوه من المملكات القهرية.