لأعمال ولاية الحسبة بالإضافة للبايع الممتنع من أداء الحق.
(مسألة 71): تجب المبادرة لأداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض عقلائي، كانتظار مستحق خاص أو توقع طالب لها يأمل منه دفعها إليه وأن طال زمان ذلك. والأحوط وجوبا حينئذ عزلها وتعيينها أو كتابتها أو الاشهاد عليها خوفا من الضياع.
(مسألة 72): يجوز للمالك عزل الزكاة من دون أن يدفعها سواء كان عزلها من نفس النصاب أم من غيره، وحينئذ يتعين المعزول زكاة فلو تلف النصاب لم يدخل عليه النقص. ونماء المعزول تابع له في المصرف.
(مسألة 73): إذا عزل المالك الزكاة كانت أمانة في يده يضمنها بالتفريط وبتأخير دفعها للمستحق مع وجوده والعلم به، وإن جاز له التأخير كما سبق في المسألة (71).
(مسألة 74): لا يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزلها.
(مسألة 75): إذا اعتقد وجوب الزكاة خطأ فأعطاها لم يملكها الآخذ، وكان عليه إرجاعها مع بقاء عينها، وضمانها مع تلفها إلا أن يكون مغرورا من قبل الدافع.
(مسألة 76): يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة من النقود ونحوها مما يتمحض في المالية كالأوراق النقدية المتعارفة في عصورنا. والمدار فيها على القيمة وقت الدفع ومكانه، لا وقت وجوب الزكاة ولا مكان وجود النصاب. وأما دفع القيمة من غير النقود كالثياب والطعام فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا تركه. نعم يجوز للمالك عزل الزكاة وشراء المتاع بها ولو من نفسه ثم دفعه إذا كان يرى أنها أنفع للفقير.
(مسألة 77): يجوز نقل الزكاة من البلد الذي هي فيه إلى غيره ولو مع وجود