تتميم حاجته من الزكاة، ولا يجب عليه بيع الأشياء المذكورة وإن كان ثمنها وافيا بمؤنة سنته. نعم إذا كانت الأمور المذكورة معطلة غير مستغلة لاكتساب النفقة ولا محتاجا إليها في حياته وكان ثمنها وافيا بمؤنة سنته لم يحل له أخذ الزكاة.
(مسألة 41): إذا كان قادرا على التكسب لكنه كان منافيا لشأنه - بحيث يكون وهنا عليه أو على بعض الجهات التي ينبغي حفظها - جاز له الأخذ من الزكاة.
(مسألة 42): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا يمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه بحسب شأنه من الثياب والأثاث والكتب وغيرها. نعم ما كان زائدا عن حاجته يمنع من أخذ الزكاة إذا كان يفي بمؤنة سنته.
(مسألة 43): إذا أمكن إبدال ما عنده من دار وأثاث أو غيرهما مما يحتاج إليه بأقل منه قيمة، فإن كان الموجود عنده زائدا عن مقتضى شأنه وغير مناسب له وجب الابدال، وإن كان مناسبا له لم يجب الابدال.
(مسألة 44): طالب العلم يجوز له الأخذ من الزكاة إذا كان فقيرا عاجزا عن التكسب ولو لكونه منافيا لشأنه، وكذا إذا كان طلب العلم واجبا عليه عينا - ولو لعدم قيام غيره بما يؤدي الواجب - وكان الانشغال به مزاحما للتكسب، بحيث لا يمكنه الجمع بينهما، وفي غير هاتين الصورتين لا تحل له الزكاة من سهم الفقراء. نعم يجوز أن يدفع له من سهم سبيل الله تعالى بالمقدار الذي يحمله على طلب العلم إذا ترتب على طلبه له فائدة راجحة شرعا.
(مسألة 45): يجوز للزوجة أخذ الزكاة إذا لم يكن الزوج باذلا لنفقتها ولم تقدر على إجباره بوجه غير حرجي، أما إذا كان باذلا لها أو كانت قادرة على إجباره بوجه غير حرجي فلا يجوز لها أخذ الزكاة.
(مسألة 46): سقوط نفقة الزوجة بالنشوز لا يحل لها الأخذ من الزكاة.