الثالث: مائتين وشاة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وشاة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما فوق، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ.
(مسألة 16): لا فرق في الغنم بين الضأن والماعز، فيتم النصاب بالملفق منهما، كما يجزئ أحدهما عن الآخر.
(مسألة 17): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.
(مسألة 18): لا يجب دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة أو كون المدفوع دون النصاب في القيمة.
(مسألة 19): لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب. ولا يجوز دفع المريض إلا إذا كان النصاب كله مريضا ولا دفع المعيب إلا إذا كان النصاب كله معيبا، ولا دفع الهرم إلا إذا كان النصاب كله هرما. والأحوط وجوبا في صورة جواز دفع المريض أو المعيب أو الهرم الاقتصار على الدفع من النصاب.
الشرط الثاني: السوم، بحيث يصدق عرفا أنها سائمة في الحول. ولا يضر علفها اتفاقا بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة، لضرورة من مطر أو حر أو برد. وأما تعمد علفها مدة قليلة بالنحو الذي لا يتعارف في السوائم، ففي صدق السوم معه إشكال، والأظهر العدم.
(مسألة 20): الظاهر توقف السوم على رعي الحيوان بنفسه في المراعي المكشوفة الواسعة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة وكان الراعي فيها بثمن، فلا يكفي الرعي في البساتين وإن اعتلف مما زرع فيها