(مسألة 47): غير الزوجة ممن تجب نفقته على غيره إن كان من تجب نفقته عليه واجدا للنفقة باذلا لها من دون حرج معتد به في أخذ النفقة منه فالأحوط وجوبا عدم أخذه من الزكاة. أما في غير ذلك فيجوز له الأخذ منها.
(مسألة 48): وجود المتبرع بالنفقة للفقير من دون أن تجب عليه لا يمنعه من أخذ الزكاة والاستغناء بها عنه.
(مسألة 49): المدعي الفقر إن لم يعلم حاله فإن كان فقيرا سابقا - ولو حينما كان طفلا - جاز البناء على فقره، وإن علم غناه سابقا لم يصدق إلا إذا حصل الاطمئنان بفقره، ولو من شواهد وقرائن خارجية. وكذا الحال لو أخبر شخص بفقر غيره.
(مسألة 50): دفع الزكاة للفقير على أحد وجهين:
الأول: تمليكه إياها. ولا بد من قصده أو قصد وليه التملك لما يأخذه وإن لم يعلم بأنه زكاة ولم يقصده بل أخذه غافلا عن ذلك أو بتخيل كونه هدية. أما لو لم يقصد التملك فلا يحصل هذا الوجه، كما لو دفع إليه على أنه ملكه سابقا وقد ارجع إليه، وكذا لو قصد تملكه بشرط أن لا يكون زكاة ملتفتا لذلك.
الثاني: صرفها في مصالحه، كما لو دفع إليه الطعام الزكوي فأكله، ولا يحتاج هذا إلى القصد منه ولا من وليه، فلو دفع له الطعام الزكوي فأخذه على أنه ملكه سابقا قد أرجع إليه، أو على أنه ليس بزكاة بل هدية أو غير ذلك لم يمنع من حصول هذا الوجه. نعم لا بد من صرفه له في مصالح نفسه، كما لو أكل الطعام بنفسه، ولا يكفي صرفه في مصالح غيره ممن من شأنه الصرف عليه، كواجب النفقة والضيف على الأحوط وجوبا. إلا أن يكون ذلك الغير فقيرا أيضا ويقصد دافع الزكاة بذلها له أيضا.
(مسألة 51): إذا كان للمالك دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة بلا حاجة