(مسألة 95): لا بد في وجوب إخراج فطرة الغير من صدق كونه عيالا آنا ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب.
(مسألة 96): إذا تحمل نفقة الغير لم يكف ذلك في صدق كونه من عياله، بل لا بد من نحو من التبعية له، بحيث يكون في حوزته.
(مسألة 97): إذا أدى المعيل عن العيال الفطرة سقطت عنهم، وإن لم يؤدها عصيانا أو جهلا أو نسيانا أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقه فالأحوط وجوبا عليهم أداؤها.
(مسألة 98): يجوز التبرع بالفطرة عمن كلف بها من دون حاجة لتوكيله.
ويترتب على ذلك أنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسهم سقطت عن المعيل وإن تمت في حقه شروط وجوبها.
(مسألة 99): إنما تجب فطرة الولد والزوجة إذا كانا عيالا للأب والزوج، فلو لم يكونا عيالا لهما لم تجب فطرتهما عليهما، بل على من يعول بهما.
(مسألة 100): إذا تعدد المعيل مع وحدة العيال وجبت فطرتهم على الكل بالنسبة، فإن لم يؤد بعضهم عصيانا أو لعدم واجديته لشروط الوجوب فالأحوط وجوبا على الباقي أداء ما عليه بالنسبة بل الأحوط وجوبا تتميم العيال مع واجديتهم للشروط. واللازم اتحاد جنس ما يخرجه الكل عن كل فرد من العيال، فلا يجوز أن يدفع بعضهم الحصة التي عليه من فطرة العيال من جنس مخالف لما يدفعه الآخر.