عن غيرهما.
(مسألة 34): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر إذا سقي بلا علاج، سيحا أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض، ونصف العشر إذا سقي بعلاج كما لو سقي بالدلاء والنواعير والمكائن الزراعية ونحوها. وإذا سقي بالوجهين فالتنصيف، فيجب في النصف العشر وفي النصف الآخر نصف العشر، سواء تساويا أم كان أحدهما أكثر. إلا أن تكون غلبة أحدهما بنحو لا يعتد معه بالآخر لقلته فالعمل على الغالب حينئذ.
(مسألة 35): ليس من العلاج حفر النهر واستنباط العين وإصلاحهما وفتح طريق الماء للزرع فيجب العشر مع جميع ذلك إذا كان الماء يرتفع بنفسه إلى مستوى الزرع من دون علاج.
(مسألة 36): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي مدة معتدا بها، فيجب حينئذ التنصيف على نحو ما تقدم في المسألة (34)، ولو استغنى بها عن العلاج في تمام المدة أو أكثرها بحيث لا يعتد بالسقي بالعلاج لقلته فالواجب العشر.
(مسألة 37): المدار في وجوب العشر ونصف العشر على الثمر لا على الأصول، فإذا كان النخل أو الكرم حين غرسه يسقى بعلاج فلما بلغ أو أن الأثمار استغنى سقيه عن العلاج وجب في الثمر العشر، ولو كان بالعكس وجب نصف العشر.