الثاني: أربعون وفيها مسنة، - وهي ما دخل في السنة الثالثة - والظاهر عدم إجزاء المسن - وهو الذكر - فإذا بلغ الستين ففيها تبيعان، فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا بلغ الثمانين ففيه مسنتان، فإذا بلغ تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا بلغ مائة فالأحوط وجوبا دفع تبعين ومسنة، فإذا بلغ مائة وعشرة فالأحوط وجوبا دفع تبيع ومسنتين، فإذا بلغ مائة وعشرين فالأحوط وجوبا دفع ثلاث مسنات، ثم الاحتياط بدفع مسنة لكل أربعين، وتبيع لكل ثلاثين مع تعين الأول عند انقسام الموجود على العددين معا، كالمائتين والأربعين، فيدفع ست مسنات، لا ثمانية أتبعة، والاقتصار في الثاني على إكمال حساب الموجود، كما لو كان عنده مائة وخمسين فيدفع ثلاث مسنات وتبيعا، لا خمسة أتبعة مثلا.
نعم قد يتنافى الحسابان كما لو كان عنده مائة وثلاثون، فإنه إذا اقتصر على حساب الأربعين كان عليه ثلاث مسنات وبقي عشر بقرات معفوا عنها، وإذا جمع بين الحسابين كان عليه ثلاثة أتبعة لتسعين ومسنة لأربعين. فاللازم الاحتياط ولو بالانتقال لأكثر القيمتين، أو بدفع الأمرين معا للفقير ليقبض ما ينطبق عليه الزكاة واقعا ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ، أو بعير ذلك.
وعلى ذلك يختص العفو بما دون العشرة.
(مسألة 14): الجاموس والبقر جنس واحد، فيجب في النصاب في كل منهما ما يجب في النصاب من الآخر، ويتم النصاب بالملفق منهما. ويتخير في الدافع من كل منهما ولو مع كون النصاب من الآخر.
(مسألة 15): للغنم خمسة نصب:
الأول: أربعون، وفيها شاة، وليس في ما دون الأربعين شئ.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون شاة، وفيها شاتان.