(مسألة 29): لا تجب المبادرة للاخراج قبل تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف إلا أن تتعرض الثمرة للخطر على خلاف المتعارف، فيجب على من تحت يده الثمرة المبادرة لاخراج الزكاة وإيصالها لأهلها مع تيسر ذلك، ومع التفريط حينئذ يضمن. وأما المبادرة بعد التصفية والاجتذاذ والاقتطاف فسيأتي الكلام فيها في الفصل الرابع.
(مسألة 30): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتعاقب السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة مثلا ثم بقيت عنده أكثر من سنة لم تجب فيها الزكاة مرة أخرى وإن بقيت الشروط المعتبرة فيها. وهذا بخلاف الأنعام والنقدين.
(مسألة 31): الظاهر عدم استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل والأرض وغيرها، من دون فرق بين المؤن التي يحتاجها قبل طلوع الثمرة وبعده قبل صدق العناوين المتقدمة وبعده، ومنها الضرائب التي يأخذها السلطان. نعم ما يأخذه من عين الثمرة غصبا بعد تمامية النصاب يرد نقصه على الزكاة بالنسبة إذا لم يمكن التخلص منه. كما أن ما يجعل على العين من المؤن - كما في المزارعة - يستثنى قبل النصاب، فلا تجب الزكاة إلا إذا كان الباقي للمالك من الثمرة بقدر النصاب.
(مسألة 32): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة في الجودة والرداءة تخير المالك في الدفع من أيها شاء. وإن كان الأحوط استحبابا عدم دفع الردئ عن الجيد.
(مسألة 33): ورد العفو عن الزكاة في نوعين من التمر، وهما الجعرور والمعافارة، كما ورد النهي عن دفعهما في الزكاة، وقد وصفا بأنهما من أردأ أنواع التمر عظيما النوى قليلا اللحا. ولا يتيسر لنا تحديد هما، فمع اشتباه نوع من التمر الردئ بهما يجب الاحتياط بدفع الزكاة عنهما ولو منهما، وعدم دفعهما