وجنيهات سعودية وجبت الزكاة. وكذا الملفق من ريالات (1) عراقية وسعودية.
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بحيث يصدق عليهما الدنانير والدراهم دون غيرها كالسبائك والحلي والتراب وغيرها.
(مسألة 7): إذا سقطت الدنانير والدراهم عن أن يتعامل بها لم تجب الزكاة فيها، سواء كان ذلك لسقوطها قبل فعلية التعامل بها، أم لهجرها بعد ذلك، أم لاحداث شئ فيها منع من التعامل بها كاتخاذها للزينة.
الثالث: الحول، وهو مضي سنة قمرية. ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يضر فقد الشرائط بعد الدخول فيه. نعم لا بد من تحقق الشرائط في تمام الأحد عشر شهرا، فلا تجب الزكاة بفقدها وإن كان بفعل المكلف فرارا من الزكاة.
(مسألة 8): وجوب الزكاة وإن كان بدخول الشهر الثاني عشر، إلا أن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، ولا يبدأ الحول الثاني إلا بالدخول في الشهر الذي بعده.
(مسألة 9): من كان عنده نصاب تام فملك ما زاد عليه في أثناء الحول فله صور:
الأولى: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب اللاحق، كما لو كان عنده في أول محرم عشرون دينارا وملك في أول رجب دينارين، وحينئذ لا أثر للملك المذكور، بل لا يدفع في شهر محرم إلا نصف دينار.
الثانية: أن يملك نصابا تاما، كما لو ملك في الفرض السابق في أول رجب