مخيرا في شراء أو استيهاب أيهما شاء.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون - وهي الداخلة في السنة الثالثة - الثامن: ست وأربعون، وفيها حقة - وهي الداخلة في السنة الرابعة - التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة - وهي الداخلة في السنة الخامسة - العاشر: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون فما زاد، وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وحينئذ يتعين الحساب بالنحو الذي لا يفضل معه عشر لا زكاة فيها، إما بالاقتصار على أحد الحسابين فيقتصر في مثل المائة والخمسين على الخمسينات، وفي مثل المائة والستين على الأربعينات، وإما بالتخيير بينهما كما في مثل المائتين، وإما بالتبعيض كما في مثل المائتين والثمانين، حيث توزع على أربع خمسينات وأربعينين، ونحو ذلك. وعلى ذلك لا عفو إلا عما دون العشر.
(مسألة 11): لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، والأولى ذات السنام الواحد والثانية ذات السنامين.
(مسألة 12): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في النصب الخمسة الأولى أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.
(مسألة 13): للبقر نصابان:
الأول: ثلاثون، وفيها تبيع حولي - وهو ما دخل في السنة الثانية -، والأحوط وجوبا عدم إجزاء التبيعة - وهي الأنثى -، وليس في ما دون الثلاثين شئ.