وجوبا.
(مسألة 148): يفسد الاعتكاف بما يفسد الصوم، وكذا بالجماع ليلا وبالخروج الطويل من المسجد على الأحوط وجوبا، والظاهر عدم بطلانه بغير ذلك من المحرمات المتقدمة.
(مسألة 149): إذا فسد الاعتكاف فإن كان واجبا موسعا وجب تداركه. وهو الأحوط وجوبا لو كان واجبا مضيقا. وإن كان مندوبا لم يجب تداركه لو كان فساده في اليومين الأولين، والأحوط وجوبا تداركه إن كان فساده في اليوم الثالث. والأحوط وجوبا الفور في القضاء.
(مسألة 150): إذا اعتكف في زمان لا يسع الاعتكاف لم يجب القضاء كما لو صاد ف العيد في ثالث أيام الاعتكاف. نعم إذا كان الاعتكاف واجبا موسعا وجب التدارك، بل هو الأحوط وجوبا لو كان موسعا فتضيق وقته.