النذر والإجارة وغيرهما.
الثالث: العدد، فلا يشرع اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ويجوز ما زاد على ذلك حتى يبلغ خمسة فيجب اليوم السادس. قيل: وكلما زاد يومين وجب الثالث.
وهو لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأحوط وجوبا العمل عليه.
(مسألة 134): لا بد من دخول الليلتين المتوسطتين دون المتطرفتين، إلا أن ينوي ضمهما.
الرابع: أن يكون في المسجد الجامع في البلد، وهو الذي يجتمع فيه عموم أهل البلد، دون الذي يختص به أهل محلة خاصة أو منطقة خاصة كمسجد المحلة والسوق. والأحوط وجوبا مع ذلك أن يكون معا صلي فيه صلاة جماعة صحيحة ولو سابقا. والأحوط استحبابا الاقتصار مع الامكان على المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
(مسألة 135): لا بد من وحدة المسجد الذي يعتكف فيه، ولا يشرع الاعتكاف الواحد في أكثر من مسجد واحد.
(مسألة 136): لو تعذر إتمام الاعتكاف في المسجد الذي أوقعه فيه لم يجز إتمامه في غيره، بل يبطل. وتجب إعادته - في المسجد المذكور بعد ارتفاع المانع أو في مسجد آخر - إن كان واجبا موسعا بنذر ونحوه. أما لو لم يكن واجبا أو كان واجبا مضيقا وقد خرج وقته فلا يجب تداركه.
(مسألة 137): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغى قصده ولم يجب الالتزام به.
الخامس: إذن من يعتبر إذنه كالزوج في اعتكاف الزوجة إذا نافى حقه أو كان مستلزما للخروج من بيتها، كما إذا لم تكن سكناهما في المسجد، والأبوين في اعتكاف الولد إذا كان عقوقا لهما وقطيعة عرفا ولو بأن يكونا في حاجة لقربه