(مسألة 397): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع أجزأته قراءة الإمام ولم تجب عليه القراءة، وأما إذا انفرد في أثناء القراءة فالأحوط وجوبا له استئناف القراءة لنفسه وعدم الاجتزاء بما قرأه الإمام قبل أن ينفرد.
(مسألة 398): إذا توقف في أثناء صلاة الجماعة عن نية الائتمام - إما مع نية الانفراد أو بدونها - فإن أتى هو أو الإمام بشئ من الأفعال لم يجز له الرجوع للائتمام، بل وكذات إذا لم يأت أحدهما بشئ على الأحوط وجوبا، وأما إذا كان ناويا للائتمام لكنه تردد في أنه هل يبقى عليه أو ينفرد فالظاهر أنه يبقى على الائتمام ما لم يتوقف عن نيته.
(مسألة 399): إذا شك في أثناء صلاة الجماعة في أنه هل نوى الانفراد أو لا، بنى على العدم وبقي على الائتمام.
(مسألة 400): إذا شك في أنه نوى الائتمام أو لا بنى على العدم، حتى لو علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة أو ظهر عليه أحوال الائتمام كعدم القراءة ونحوه، بل وإن رأى نفسه ناويا فعلا الائتمام وشك في أنه هل نواه من أول الأمر أو لا. وعليه يتخير بين قطع الصلاة واستئنافها بنية الائتمام، وبين المضي فيها وترتيب آثار الانفراد، وإن كان الأحوط استحبابا في الثاني نية الانفراد. نعم لو رجع الشك للوسواس لم يعتن به.
الثاني: تعيين الإمام ولو إجمالا، مثل إمام الجماعة المنعقدة، أو الذي يسمع صوته أو غير ذلك. ولا يجوز الائتمام بأحد شخصين على نحو الترديد.
(مسألة 401): إذا نوى الائتمام بشخص خاص معتقدا أنه زيد فبان عمرا انعقدت جماعته. إلا أن يرجع إلى تقييد الائتمام بالشخص الخاص وتعليقه على أن يكون هو زيدا، وحينئذ يتعين عدم انعقاد الجماعة، بل بطلان صلاته إذا وقع