وجبت تبعا للطواف - فالأحوط وجوبا عدم ترتيب أثر الجماعة عليها لو جعل المصلي لها إماما، وعدم الاتيان بها جماعة مأموما. نعم لا بأس بالاتيان بها جماعة برجاء المشروعية من دون أن يتحمل الإمام عن المأموم القراءة.
(مسألة 388): الجماعة شرط في صلاة الجمعة. وكذا في صلاة العيدين مع وجوبها. وأما مع عدم وجوبها فليست شرطا فيها، بل تشرع فرادى أيضا.
(مسألة 389): لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر ونحوه حتى صلاة الغدير، إلا في صلاة الاستسقاء، كما سبق. نعم ورد فيما إذا ائتم المسافر بالحاضر أنه يصلي فريضة الظهر مع الإمام في الركعتين الأوليين من الظهر، ثم يصلي معه في الركعتين الأخيرتين منها النافلة، ويصلي معه في الركعتين الأوليين من العصر النافلة ثم يصلي معه في الركعتين الأخريين منها فريضة العصر. ولا بأس بالعمل بذلك برجاء المطلوبية.
(مسألة 390): إذا صلى فرادى استحب له في الوقت إعادة صلاته جماعة إماما أو مأموما. بل حتى لو كان قد صلى جماعة، فإنه يشرع بل يستحب له أن يعيدها جماعة إماما أو مأموما، ولو ظهر بعد ذلك بطلان الأولى أجزأته الثانية وكانت هي الواجبة وإن تخيل أنها مستحبة.
(مسألة 391): لا تشرع إعادة الصلاة جماعة بعد الوقت.
(مسألة 392): الصلاة المعادة في الوقت احتياطا إن أحرز اشتمالها على الأجزاء والشروط المعتبرة تشرع الجماعة فيها وتترتب آثارها، لأنه إن كانت الأولى صحيحة كانت الثانية إعادة لها جماعة، وقد تقدم في المسألة السابقة مشروعيتها. وإن كانت الأولى باطلة كانت الثانية صلاة مبتدأه، وإن كانت الأولى باطلة كانت الثانية صلاة مبتدأة جماعة، وإن لم يحرز اشتمالها على الأجزاء