(مسألة 377): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الإجارة، بل يتوقف على تحقق العمل المستأجر عليه.
(مسألة 378): إذا استأجره على أن يصلي كان ظاهره لزوم مباشرته بنفسه وعدم الاكتفاء بفعل غيره بدلا عنه إلا بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد الإجارة. أما إذا آجره على أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهر عدم اشتراط المباشرة إلا مع قرينة صارفة عن الظهور المذكور.
(مسألة 379): إذا كان مقتضى الإجارة عدم اعتبار المباشرة فللأجير أن يستنيب غيره في تفريغ ذمة الميت بإجارة أو غيرها، نعم لا بد في الإجارة أن لا تكون بأقل من الأجرة التي جعلت له على العمل إلا مع اختلاف جنس الأجرة أو أدائه لبعض العمل.
(مسألة 380): إذا أخذ في الإجارة زمان معين لأداء العمل فإن رجع ذلك لتعيين العمل المستأجر عليه بما يقع في الزمن المذكور، كما قد يكون في مثل قراءة القرآن في شهر رمضان، فمع عدم الاتيان بالعمل في الزمان المذكور تبطل الإجارة فلا يستحق الأجرة بالعمل بعدها، بل يكون متبرعا.
وإن رجع ذلك إلى اشتراط الزمان المذكور زائدا على الإجارة، كما لعله الغالب في المدد المضروبة لأجل الحث على المسارعة في العمل، فمع عدم الاتيان بالعمل المذكور لا تبطل الإجارة، ولا يكون الاتيان بالعمل بعدها تبرعا منه. غاية الأمر أن يكون للمستأجر حق فسخ الإجارة، فمع الفسخ يستحق أجرة المثل، ومع عدمه يستحق الأجرة المسماة. نعم تفرغ ذمة المنوب عنه بالعمل في جميع فروض المسألة.
(مسألة 381): إذا انكشف بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل