(مسألة 362): الظاهر اختصاص وجوب القضاء بما إذا كان الميت رجلا، ولا يجب القضاء عن المرأة. وإن كان هو الأحوط استحبابا - بل لا إشكال في استحبابه.
(مسألة 363): إذا تعدد الولي وجب القضاء على كل منهم بنحو الوجوب الكفائي، فيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين. ولا يتوزع القضاء عليهم بالنسبة.
(مسألة 364): لا يجب على الولي أن يقضي بدل الميت ما وجب على الميت قضاؤه عن غيره، كما لو كان وليا عن ميت قبله عليه صوم أو صلاة، أو كان مستأجرا على أن يصلي أو يصوم عن غيره، بل يسقط الأول ويجري على الثاني حكم الدين فيخرج من أصل التركة، إلا أن يشترط مباشرته فتبطل الإجارة ويجب إرجاع الأجرة من تركته.
(مسألة 365): يسقط القضاء عن الولي إذا قضى عن الميت غيره تبرعا أو بإجاره من قبل الولي أو غيره، ولو لوصية الميت بالقضاء من ثلثه.
(مسألة 366): لو عجز الولي عن القضاء بنفسه سقط عنه، ولا يجب عليه السعي لقضاء غيره عن الميت باستئجار أو غيره.
(مسألة 367): إذا شك الولي في فوات شئ عن الميت لم يجب القضاء عليه، وإذا شك في مقدار الفائت اقتصر على الأقل.
(مسألة 368): إذا أخبر الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فالأحوط وجوبا للولي قضاؤها عنه بعد موته إذا لم يكن متهما في إخباره.
(مسألة 369): إذا لم يكن للميت ولي أو كان ولم يجب عليه القضاء فالأقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة. نعم إذا