والأحوط وجوبا الاتيان به برجاء المشروعية وترتب الأثر حيث يرجى ترتبه بفضل الله سبحانه وسعة رحمته. نعم هو لا يقتضي براءة الذمة وتحقق الامتثال.
بل هما متوقفان على قصد الامتثال بالعمل حين الاتيان به الذي يكون مع التبرع أو النيابة.
(مسألة 352): يشترط في الناب أمور:
الأول: العقل: فلا يجتزأ بفعل غيره وإن تحقق منه القصد في الجملة - لعدم التعويل على قصده - بل هو كقصد النائم ملغي عند العقلاء. نعم إذا لم يبلغ الضعف العقلي عنده مرتبة الجنون فلا بأس بعمله.
الثاني: الاسلام.
الثالث: الايمان فلا يجتزأ بعمل المخالف، وإن جاء بالعمل على الوجه المعتبر عندنا. بل يشكل الاجتزاء بعمل المستضعف - غير المقر بالولاية ولا الجاحد لها - فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بعمله.
(مسألة 353): لا يشترط في النائب البلوغ، فيصح عمل الصبي المميز إذا أداه بالوجه المعتبر شرعا. كما لا يشترط العدالة، فيصح عمل الفاسق، نعم يشكل التعويل على إخباره بالاتيان بالعمل إلا مع كونه ثقة مأمونا وحصول الوثوق من خبره. نعم لو علم بإتيانه بالعمل بنية تفريغ ذمة الغير وشك في صحة عمله فالظاهر البناء على الصحة وإن لم يكن ثقة.
(مسألة 354): لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصح نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، وفي الجهر والاخفات يراعى حال النائب.
(مسألة 355): النائب يعمل على طبق اجتهاده أو تقليده لا على طبق اجتهاد