موارد الإجارة. نعم إذا ابتنت الإجارة على أن يباشر العمل بنفسه لزم فيه أيضا الشروط المتقدمة في النائب وجرى عليه حكمه.
(مسألة 374): لا يعتبر في الأجير العدالة ولا الوثاقة. لكن لا يعول على إخباره بالقيام بالعمل المستأجر عليه إذا لم يكن ثقة مأمونا فلا يحكم ببراءة ذمة المنوب عنه لكن يلزم تصديقه من حيثية استحقاقه الأجرة، لابتناء الإجارة على ذلك في مثل هذه الأمور التي لا تعلم إلا باخباره.
(مسألة 375): لا تفرغ ذمة الميت باستئجار من يصلي صلاة اضطرارية كالمتيمم وذي الجبيرة والعاجز عن القيام، بل لا بد فيه من استئجار غيره فإن تجدد له العذر بعد الإجارة فإن كان العذر موقتا لا يستوعب زمان الإجارة وجب على الأجير انتظار القدرة على الصلاة الاختيارية التامة، وإن كان مستوعبا انفسخت الإجارة. نعم إذا لم تكن الإجارة لتفريغ ذمة الميت من صلاة واجبة ثابتة في ذمته بل لمجرد الصلاة عنه وإن لم يكن مشغول الذمة جار الاستئجار للصلاة الاضطرارية.
(مسألة 376): إذا اختلف الأجير والمؤجر في الاجتهاد أو التقليد في كيفية العمل المستأجر عليه فإن كانت الإجارة مقيدة بأحد الوجهين صريحا لزم العمل عليه، وإلا فإن كان الاختلاف معلوما حين الإجارة كان ظاهرها لزوم العمل على اجتهاد المستأجر أو تقليده وعلى اجتهاد الميت أو تقليده إن كانت الإجارة بسبب وصيته بالعمل لا ابتداء من المستأجر. وإن لم يكن الاختلاف معلوما حين الإجارة ولا ملتفتا إليه كان ظاهرها الاكتفاء باجتهاد الأجير أو تقليده لمطابقتهما لاجتهاد المؤجر أو الميت أو تقليدهما فإن ظهر الاختلاف قبل العمل أشكل الأمر ولزم الترافع للحاكم الشرعي أو العمل بأحوط الوجهين.