في أثناء الوقت أو طرأ عليهما الحيض والنفاس في أثنائه فقد تقدم الكلام فيهما في مبحث الحيض.
(مسألة 340): يجب القضاء على السكران إذا كان السكر مستندا إليه، أما إذا كان قهرا عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء، وإن كان الأحوط استحبابا القضاء.
(مسألة 341): إذا استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته دون ما أتى به على طبق مذهبه أو غيره إذا تأتى منه قصد القربة.
(مسألة 342): الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين.
(مسألة 343): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير بين القصر والتمام قضى قصرا على الأحوط وجوبا.
(مسألة 344): يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب. نعم لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض. وإذا عجز عن قضاء الرواتب قدم ما فاته لطلب الدنيا الزائدة عن المعاش على ما فاته لطلب المعاش أو لقضاء الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بصدقة أقلها مد - ثمانمائة وسبعون غراما تقريبا - من طعام لكل مسكين عن كل ركعتين، فإن عجز عن ذلك تصدق به عن كل أربع ركعات، فإن عجز تصدق بمد عن نافلة الليل ومد عن نافلة النهار. وأما غير الرواتب من النوافل المؤقتة ففي مشروعية قضائها إشكال فالأولى الاتيان بها برجاء المطلوبية.
(مسألة 345): لا يشترط الترتيب في القضاء بين الفوائت اليومية وغيرها، فمن كان عليه صلاة يومية فائتة وصلاة الكسوف جاز له تقديم أيهما شاء.
وأما الصلوات اليومية فما كان منها مترتبا أداء يجب الترتيب في قضائه، فمن فاتته الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من يوم واحد وجب عليه تقديم الظهر