في الركعة كما إذا أتم السورة قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة. وقد يجب عليه الاتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات، كما لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتمها في بعض.
(مسألة 330): الأحوط وجوبا عدم الهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين الأبعد إكمال السورة، وعدم الاكتفاء ببعض سورة وإن كان قد أتم سورة للركعة قبله.
(مسألة 331): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وفي حجية الظن فيها. وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الأقل.
(مسألة 332): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا، نظير ما تقدم في اليومية. ويجب فيها ما يجب في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة. كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز.
(مسألة 333): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاقتصار على بعضها. ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. نعم لا بأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية.
(مسألة 334): يستحب الاتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غير كاليومية. وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.