أو المغرب وأما غيرها فلا يجب الترتيب في قضائها، فمن فاته أيام متعددة جاز له أن يقضي صبحا بعددها ثم ظهرا بعددها وهكذا. وإن كان الأحوط استحبابا الترتيب بينها في القضاء حسب ترتبها في الفوت خصوصا مع إمكان معرفة الترتيب بينها، فمن فاته أيام متعددة يقضي يوما تاما ثم يوما تاما حتى يفرغ منها.
(مسألة 346): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية ينوي بها ما في الذمة مرددا بين الظهر والعصر والعشاء ويتخير فيها بين الجهر والاخفات. ولو كان مسافرا أجزأته مغرب وثنائية مرددة بين الصلوات الأربع الباقية. وكذا الحال في جميع موارد تردد الفائت بين الصلوات المذكورة، فإنه مع اختلافه في عدد الركعات يكرر حتى يقطع بالفراغ، ومع اتفاقه فيه يأتي بواحدة مرددة بين الكل مخيرا فيه بين الجهر والاخفات مع اختلافها فيه.
(مسألة 347): إذا شك في فوت الفريضة بنى على العدم، وإذا علم بالفوت وتردد الفائت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 348): إذا شك في الوقت في أداء الفريضة، فإن كان قد أتى بما يترتب عليها شرعا بنى على الاتيان بها، كما لو شك في الظهر وقد صلى العصر، أو شرع فيها. وإن لم يأت بما يترتب عليها وجب عليه الاتيان بها، كما لو شك في الظهرين معا أو في العصر قبل خروج الوقت فلو لم يأت بها في الوقت وجب قضاؤها بعده.
(مسألة 349): لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
(مسألة 350): لا يجب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت