(مسألة 335): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة.
نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، ويستحب قراءة السور الطوال ك (يس)، والنور والكهف والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح، وكون الصلاة تحت السماء وكونها في المسجد.
(مسألة 336): يثبت الكسوف ونحوه بالعلم والبينة ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته.
(مسألة 337): تتعدد الصلاة الواجبة بتعدد السبب من أفراد نوع واحد أو أنواع متعددة. ولا يجب تعيين السبب عند الاتيان بالصلاة.