الصوت كثيرا. ولو تعذر الاسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى بالمقدار المتعارف، بل يكفي الرد الخفي. نعم الأحوط وجوبا الاعلام بالرد بمثل الإشارة.
(مسألة 292): إذا كانت التحية بغير السلام لم يشرع الرد في الصلاة بل يكون مبطلا لها. نعم يستحب الرد في غير الصلاة بها أو بأحسن منها.
(مسألة 293): رد السلام واجب كفائي، فإذا خوطب بالسلام جماعة أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبيا مميزا، وإن استحب للآخرين الرد أيضا.
وحينئذ إذا كان المصلي أحدهم، فإن لم يرد غيره وجب عليه الرد، وإن رد غيره فالأحوط وجوبا عدم الرد منه، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسلام من بينهم فلا إشكال في عدم جواز الرد عليه حتى لو لم يرد واحد منهم.
(مسألة 294): إذا تعدد السلام من شخص واحد أو من جماعة أجزأ في الرد للكل الجواب مرة واحدة. نعم لو تجدد السلام بعد الرد وجب رده.
(مسألة 295): إذا سلم كل من الشخصين على الآخر دفعة واحدة وجب على كل منهما الرد على صاحبه ولم يكتف بسلامه عليه. أما إذا تأخر سلام أحدهما عن الآخر كفى في الرد ولا يحتاج إلى قصد عنوانه. نعم إذا لم يعلم الثاني بسلام الأول حينما سلم عليه فالأحوط وجوبا الرد.
(مسألة 296): إذا سلم سخرية أو مزاحا أو إحراجا لم يجب الرد.
(مسألة 297): إذا كان السلام بصيغة " عليكم السلام " وجب الرد به.
(مسألة 298): يجب في رد السلام الفورية العرفية بالنحو المتعارف، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز، ولو شك في عدم صدق الجواب فالحكم كما لو علم بعدم صدقه.
(مسألة 299): الأحوط وجوبا عدم بدء المسلم للكافر بالسلام إلا مع لزومه