فيها، وتتم له الجمعة. وأما إذا أدركه بعد الركوع فقد فاتته الجمعة ولزمه أن يصلي الظهر أربعا.
(مسألة 321): لما لم تكن الجمعة في هذا الزمان واجبة تعيينا بل تخييرا فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع.
(مسألة 322): يستحب للإمام أن يعتم في الشتاء والصيف وأن يتردى ببرد يمني أو عدني وأن يتوكأ على قوس أو عصا.