(مسألة 20): وقت فضيلة فريضة المغرب من المغرب - بالمعنى المتقدم في المسألة (12) إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، ويمتد في السفر إلى ثلث الليل. وكلما عجل بها في ضمن الوقت المذكور كان أفضل.
(مسألة 21): وقت فضيلة فريضة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، وكلما عجل بها في ضمن الوقت المذكور كان أفضل.
(مسألة 22): وقت فضيلة فريضة الصبح من الفجر إلى أن يجلل الصبح السماء، بحيث يطبق ضياؤه على جوانبها. والغلس بها في أول الفجر أفضل.
وقد ورد أن من صلاها مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين فتثبتها ملائكة الليل وتثبتها ملائكة النهار.
(مسألة 23): من المستحبات المؤكدة التعجيل بالصلاة في أول وقتها. وقد ورد في بعض الأخبار أن من تعاهدها في أوقاتها الفضيلية المتقدمة لم يعد من الغافلين وأن ملك الموت يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وينحي عنه إبليس. وقد ورد في النصوص الكثيرة النهي عن تأخيرها عمدا عن أوقات الفضيلة، ويظهر من النصوص أنه هو المراد بتضييع الصلاة والاستخفاف بها الذي سبق الردع عنه. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: (إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول:
حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله). فالأمل بالمؤمنين الاهتمام بذلك والالتزام به حتى يتعودوا عليه فيخف عليهم.
(مسألة 24): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث قدمين (سبعي الشاخص تقريبا). ووقت نافلة العصر من أول وقتها إلى أن يبلغ الظل