وظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة، {2} وكأنه يتفرع على ما عن الشهيد (رحمه الله) في حواشيه من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتى مع عدم تضرره، فيلزم من ذلك عدم جواز المطالبة بالقيمة بطريق أولى. ولعله لأن مقتضى اعتبار بلد القرض أن ليس للمقرض إلا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض، ومجرد تعذره في وقت من جهة توقفه على مضي زمان لا يوجب اشتغاله بالقيمة، كما لو أخر التسليم اختيارا في بلد القرض، أو احتاج تسليم المثل إلى مضي زمان، فتأمل.
____________________
أقواهما الثاني، لأن مقتضى اطلاق عقد القرض التسليم في بلد القرض، وعليه فلو طالب لا يجب دفع المثل، {1} فما عن المختلف من وجوبه ضعيف وهل له المطالبة بقيمة بلد الاستحقاق - كما عن الشيخ والقاضي والفاضلين وغيرهم بل عن غاية المرام: نفي الخلاف فيه - أم لا كما في الجواهر؟ قولان:
أظهرهما الثاني، إذ لا وجه لجواز المطالبة سوى ما تقدم في المسألة الأولى الذي عرفت ضعفه {2} فما عن الشهيد وفي الجواهر من عدم جواز المطالبة بالمثل ولا بالقيمة هو الأظهر.
وأما خبر سماعة سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له عليه مال فغاب عنه فرآه يطوف حول الكعبة، أيتقاضاه؟ قال (عليه السلام): لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم. (1) فلا يعلم كونه قرضا، مع أنه مساق لبيان حرمة الحرم وأن له المطالبة في غير ذلك المكان بالتأدية في بلد القرض وربما كان هاربا منه.
أظهرهما الثاني، إذ لا وجه لجواز المطالبة سوى ما تقدم في المسألة الأولى الذي عرفت ضعفه {2} فما عن الشهيد وفي الجواهر من عدم جواز المطالبة بالمثل ولا بالقيمة هو الأظهر.
وأما خبر سماعة سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له عليه مال فغاب عنه فرآه يطوف حول الكعبة، أيتقاضاه؟ قال (عليه السلام): لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم. (1) فلا يعلم كونه قرضا، مع أنه مساق لبيان حرمة الحرم وأن له المطالبة في غير ذلك المكان بالتأدية في بلد القرض وربما كان هاربا منه.