وتوضيحه أن الطعام قد حل والتقصير من المسلم إليه، {2} حيث إنه لو كان في ذلك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضر، وإلا دفعه إلى وليه ولو الحاكم أو عزله، وكيف كان فتعذر البراءة مستند إلى غيبته، فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذ، وقد يتوهم أنه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وإن
____________________
وفيه: أولا: إنه قد تقدم جوازه.
وثانيا: على فرض العدم يكون البيع من البائع مستثنى منه.
وثالثا: إن الممنوع على فرضه هو جعل الطعام مثمنا، ولا تشمل النصوص ما لو جعل ثمنا.
ورابعا: أنه يختص بما لو أريد بيع ما في ذمته بالقيمة، ولا يعم غيره من أفراد الاستبدال، وإن لم يرض المسلم إليه بذلك.
فهل يجوز اجباره على ذلك أم لا؟ وجهان استدل للأول بوجهين:
{1} أحدهما: ما هو ظاهر الكلام المحكي عن التذكرة وهو: إن التسليم في البلد من قبيل القيود المشخصة للكلي المبيع، التي بتعذرها يصدق تعذر وجود المبيع في الخارج، ومع تعذره للمشتري مطالبة قيمته.
وفيه: إن التسليم في البلد، - الذي يقتضيه اطلاق العقد بحسب الشرط الضمني الارتكازي - ليس من قبيل القيود المشخصة، بل هو من قبيل الشروط الخارجية التي لا يصدق تعذر المبيع بتعذرها، بل غايته ثبوت الخيار للمشتري.
{2} الثاني: ما أفاده المصنف ذكره توضيحا لما أفاده العلامة في التذكرة وحاصله: إن
وثانيا: على فرض العدم يكون البيع من البائع مستثنى منه.
وثالثا: إن الممنوع على فرضه هو جعل الطعام مثمنا، ولا تشمل النصوص ما لو جعل ثمنا.
ورابعا: أنه يختص بما لو أريد بيع ما في ذمته بالقيمة، ولا يعم غيره من أفراد الاستبدال، وإن لم يرض المسلم إليه بذلك.
فهل يجوز اجباره على ذلك أم لا؟ وجهان استدل للأول بوجهين:
{1} أحدهما: ما هو ظاهر الكلام المحكي عن التذكرة وهو: إن التسليم في البلد من قبيل القيود المشخصة للكلي المبيع، التي بتعذرها يصدق تعذر وجود المبيع في الخارج، ومع تعذره للمشتري مطالبة قيمته.
وفيه: إن التسليم في البلد، - الذي يقتضيه اطلاق العقد بحسب الشرط الضمني الارتكازي - ليس من قبيل القيود المشخصة، بل هو من قبيل الشروط الخارجية التي لا يصدق تعذر المبيع بتعذرها، بل غايته ثبوت الخيار للمشتري.
{2} الثاني: ما أفاده المصنف ذكره توضيحا لما أفاده العلامة في التذكرة وحاصله: إن