وفيه أن الحق المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه اسقاطه، وحق صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حق نفسه، وفي باب الشروط من التذكرة لو كان عليه دين مؤجل، فأسقط المديون الأجل لم يسقط، وليس للمستحق مطالبته في الحال لأن الأجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط، ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة والدنانير الصحيحة الجودة والصحة لم يسقط وللشافعي وجهان، انتهى
____________________
ومن المعلوم أن المجعول ليس حكما شرعيا، بل يكون حقا أمضاه الشارع، فله اسقاطه.
وإن أريد به أنه حق في العقد اللازم فلا يجوز اسقاطه للزوم العقد، ففيه: إن الشرط في ضمن العقد صار سببا لثبوت الحق، ولا نظر له إلى بقائه، وفيه يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه.
{1} ثانيها: ما عنه أيضا من أن في الأجل حقا لصاحب الدين وفيه: إن المراد إن كان أن للبائع حقا كما يكون للمشتري، فيرد عليه: إن ثبوت حق لشخص لا يمنع عن اسقاط الآخر حقه.
وإن كان المراد أن هناك حقا واحدا قائما بالطرفين فما لم يجتمعا على اسقاطه لا يسقط فيرد عليه: إن الحق إن كان ثابتا لهما فبما أن طرف الحق بالنسبة إلى كل منهما غير ما هو طرفه بالنسبة إلى الآخر فإن معنى ثبوت حق التأخير للبائع أن له حق تأخير الاستيفاء على المشتري، ومعنى حق التأخير للمشتري أن له حق تأخير الوفاء على البائع، ومع تعدد الطرفين كيف يمكن ثبوت حق واحد.
{2} قوله أما لو تقايلا في الأجل يصح مشروعية التقايل متوقفة على كونه من الحقوق وعليه فمقتضى غير الوجه الثاني عدم صحته
وإن أريد به أنه حق في العقد اللازم فلا يجوز اسقاطه للزوم العقد، ففيه: إن الشرط في ضمن العقد صار سببا لثبوت الحق، ولا نظر له إلى بقائه، وفيه يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه.
{1} ثانيها: ما عنه أيضا من أن في الأجل حقا لصاحب الدين وفيه: إن المراد إن كان أن للبائع حقا كما يكون للمشتري، فيرد عليه: إن ثبوت حق لشخص لا يمنع عن اسقاط الآخر حقه.
وإن كان المراد أن هناك حقا واحدا قائما بالطرفين فما لم يجتمعا على اسقاطه لا يسقط فيرد عليه: إن الحق إن كان ثابتا لهما فبما أن طرف الحق بالنسبة إلى كل منهما غير ما هو طرفه بالنسبة إلى الآخر فإن معنى ثبوت حق التأخير للبائع أن له حق تأخير الاستيفاء على المشتري، ومعنى حق التأخير للمشتري أن له حق تأخير الوفاء على البائع، ومع تعدد الطرفين كيف يمكن ثبوت حق واحد.
{2} قوله أما لو تقايلا في الأجل يصح مشروعية التقايل متوقفة على كونه من الحقوق وعليه فمقتضى غير الوجه الثاني عدم صحته