ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الحال والمؤجل، حيث إنه ليس لصاحب الدين الحال حق على المديون، واندفع أيضا ما يتخيل من أن الأجل حق مختص بالمشتري، ولذا يزاد الثمن من أجله، وله طلب النقصان في مقابل التعجيل، وأن المؤجل كالواجب الموسع في أنه يجوز فيه التأخير ولا يجب، ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين. {2} ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد أنه لو أسقط المديون أجل الدين مما عليه لم يسقط وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال، وعلله في جامع المقاصد بأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم {3}
____________________
{1} ثالثها: ما في المتن وهو: إن التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته، والمشتري إنما يكون مسلطا على حقه دون حق البائع.
لا كلام ولا اشكال في أن إلزام الشخص والتزامه بحفظ مال غيره مشروع، وإذا وقع في ضمن العقد كان لازما، وما لم يرفع المالك يده عن ذلك يجب على المشروط عليه الحفظ.
إنما الكلام في الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمن، فإن الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشتري فقط، وعليه فيجب على البائع القبول. نعم إذا اعتبر حقا للبائع أو لكل منهما على الآخر لم يجب القبول.
{2} أما الفرع الثاني: وهو أنه لو أسقط المشتري الأجل فهل يسقط فقد استدل لعدم سقوط حق التأجيل بالاسقاط بوجوه:
{3} أحدها: ما عن جامع المقاصد وهو: إنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط بمجرد الاسقاط.
وفيه: إنه إن أريد بذلك أنه من قبيل الحكم لا الحق فلا يسقط بالاسقاط، فيرد عليه: إن التأجيل إنما يكون بجعل من الدائن، وامضاء من الشارع الأقدس،
لا كلام ولا اشكال في أن إلزام الشخص والتزامه بحفظ مال غيره مشروع، وإذا وقع في ضمن العقد كان لازما، وما لم يرفع المالك يده عن ذلك يجب على المشروط عليه الحفظ.
إنما الكلام في الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمن، فإن الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشتري فقط، وعليه فيجب على البائع القبول. نعم إذا اعتبر حقا للبائع أو لكل منهما على الآخر لم يجب القبول.
{2} أما الفرع الثاني: وهو أنه لو أسقط المشتري الأجل فهل يسقط فقد استدل لعدم سقوط حق التأجيل بالاسقاط بوجوه:
{3} أحدها: ما عن جامع المقاصد وهو: إنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط بمجرد الاسقاط.
وفيه: إنه إن أريد بذلك أنه من قبيل الحكم لا الحق فلا يسقط بالاسقاط، فيرد عليه: إن التأجيل إنما يكون بجعل من الدائن، وامضاء من الشارع الأقدس،