____________________
{1} ثالثها: ما أفاده المصنف (رحمه الله) وهو: إن التأجيل عبارة عن اسقاطه حق المطالبة والساقط لا يعود باسقاط الأجل، وبعبارة أخرى أن هذا الشرط لا يوجب ثبوت حق كي يجوز اسقاطه، بل هو اسقاط للحق فلا يعقل اسقاطه.
وفيه: أولا: إن جواز المطالبة من قبيل الحكم لا الحق، ولا أقل من الشك، فلا يجوز اسقاطه.
وثانيا: إن الظاهر من أهل العرف احداث حق للمشتري في تأخير الأداء.
رابعها: ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله)، وهو: إن الثابت في البيع المؤجل ملكية الثمن المؤجل لا الملكية، وحق للمشتري في التأخير، فلا حق كي يسقط.
وفيه: ما تقدم في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل عبارة عن الملكية الفعلية مع جواز التأخير لا الملكية المؤجلة. فراجع.
خامسها: ما نفى عنه البعد المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، وهو: إن غاية ما يقتضيه التأجيل تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها إلى شهر مثلا، فلا حق حتى يقبل الاسقاط، وقد ظهر جوابه مما أوردناه على المصنف (رحمه الله)،
وفيه: أولا: إن جواز المطالبة من قبيل الحكم لا الحق، ولا أقل من الشك، فلا يجوز اسقاطه.
وثانيا: إن الظاهر من أهل العرف احداث حق للمشتري في تأخير الأداء.
رابعها: ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله)، وهو: إن الثابت في البيع المؤجل ملكية الثمن المؤجل لا الملكية، وحق للمشتري في التأخير، فلا حق كي يسقط.
وفيه: ما تقدم في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل عبارة عن الملكية الفعلية مع جواز التأخير لا الملكية المؤجلة. فراجع.
خامسها: ما نفى عنه البعد المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، وهو: إن غاية ما يقتضيه التأجيل تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها إلى شهر مثلا، فلا حق حتى يقبل الاسقاط، وقد ظهر جوابه مما أوردناه على المصنف (رحمه الله)،