ونحوها عبارة السرائر، والظاهر أن المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والاقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم، وأما المتأخرون فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار، {1} وإن اختلفوا بين من عبر بكون الخيار يوما، ومن عبر بأن الخيار إلى الليل، ولم يعلم وجه صحيح لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلا متابعة عبارة الشيخ في النهاية
____________________
من جهة تقصيره في الأخذ.
ولكن إن كان المراد بالعهدة عهدة المبيع تعين إرادة ما احتمله السيد، فإن أثرها حينئذ أن دركه عليه وهو في ضمانه، وإن كان المراد بها عهدة البيع تعين إرادة الأول، فإن أثر عهدة البيع لزومه وعدم انفكاكه عنه، والظاهر هو الثاني، لأن عهدة المبيع لا تكون مغياة بزمان، بل بالقبض بخلاف عهدة البيع.
ومنها: حديث لا ضرر (1) فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع من التصرف فيه محروم عن الثمن.
وترد عليه الوجوه الأربعة التي أوردناها على الاستدلال به لخيار التأخير، ومنها: إن مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسلم الثمن ما لم يفسد، ومرجع ذلك إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط.
ويرد عليه ما ذكرناه عند الاستدلال به لخيار التأخير.
وينبغي التنبيه على أمور:
{1} منها أن ظاهر هذا الكلام وكذا كلمات جمع من الأساطين منهم أكثر المتأخرين: كون الليل، غاية للخيار، مع أنه لا شبهة بحسب النص والفتوى أن مبدأ الخيار الليل وقد أول المحقق الأردبيلي (رحمه الله) كلماتهم بجعل إلى الليل متعلقا بما يفسد لا بالخيار، ولكن ذلك يتم في كلمات جمع منهم دون جميعهم، لاحظ ما عن النهاية وعبارة
ولكن إن كان المراد بالعهدة عهدة المبيع تعين إرادة ما احتمله السيد، فإن أثرها حينئذ أن دركه عليه وهو في ضمانه، وإن كان المراد بها عهدة البيع تعين إرادة الأول، فإن أثر عهدة البيع لزومه وعدم انفكاكه عنه، والظاهر هو الثاني، لأن عهدة المبيع لا تكون مغياة بزمان، بل بالقبض بخلاف عهدة البيع.
ومنها: حديث لا ضرر (1) فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع من التصرف فيه محروم عن الثمن.
وترد عليه الوجوه الأربعة التي أوردناها على الاستدلال به لخيار التأخير، ومنها: إن مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسلم الثمن ما لم يفسد، ومرجع ذلك إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط.
ويرد عليه ما ذكرناه عند الاستدلال به لخيار التأخير.
وينبغي التنبيه على أمور:
{1} منها أن ظاهر هذا الكلام وكذا كلمات جمع من الأساطين منهم أكثر المتأخرين: كون الليل، غاية للخيار، مع أنه لا شبهة بحسب النص والفتوى أن مبدأ الخيار الليل وقد أول المحقق الأردبيلي (رحمه الله) كلماتهم بجعل إلى الليل متعلقا بما يفسد لا بالخيار، ولكن ذلك يتم في كلمات جمع منهم دون جميعهم، لاحظ ما عن النهاية وعبارة