وفي محكي الوسيلة أن خيار الفواكه للبائع فإذا مر على المبيع يوم ولم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار ونحوها عبارة جامع الشرائع. نعم عبارات جماعة من الأصحاب لا يخلو عن اختلال في التعبير، لكن الاجماع على عدم الخيار للبائع في النهار يوجب تأويلها إلى ما يوافق الدروس، وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة {1} قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل فإن المراد بالعهدة عهدة البائع.
____________________
فالمعنى أنه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليله.
ثانيهما: ما أفاده بعض المحققين، وهو حمل ما يفسد على الاشراف على الفساد، فيكون من المجاز بالمشارفة، ويصح جعل الخيار من أول الليل لئلا يقع في الضرر الذي أشرف عليه، وكل منهما صحيح لا مرجح لأحدهما على الآخر، وأما تقريب دلالته على الخيار لا الانفساخ فهو ما تقدم في نصوص خيار التأخير.
{1} ومنها: ما أرسله الصدوق في الفقيه، وفي آخر الخبر: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل. (1) والكلام فيه من جهتين:
الأولى: في سنده، وهو مضافا إلى كونه مرسلا، لم يثبت كونه تتمة الرواية، بل من المحتمل كونه من كلام الصدوق، بل في محكي الجواهر: لعله الظاهر.
الجهة الثانية: في دلالته، وقد يقال: إن مفاده جعل الخيار ونفي اللزوم، وفي حاشية السيد: ويحتمل أن يكون المراد كون عهدة تلفه على البائع يوما إلى الليل وبعده على المشتري
ثانيهما: ما أفاده بعض المحققين، وهو حمل ما يفسد على الاشراف على الفساد، فيكون من المجاز بالمشارفة، ويصح جعل الخيار من أول الليل لئلا يقع في الضرر الذي أشرف عليه، وكل منهما صحيح لا مرجح لأحدهما على الآخر، وأما تقريب دلالته على الخيار لا الانفساخ فهو ما تقدم في نصوص خيار التأخير.
{1} ومنها: ما أرسله الصدوق في الفقيه، وفي آخر الخبر: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل. (1) والكلام فيه من جهتين:
الأولى: في سنده، وهو مضافا إلى كونه مرسلا، لم يثبت كونه تتمة الرواية، بل من المحتمل كونه من كلام الصدوق، بل في محكي الجواهر: لعله الظاهر.
الجهة الثانية: في دلالته، وقد يقال: إن مفاده جعل الخيار ونفي اللزوم، وفي حاشية السيد: ويحتمل أن يكون المراد كون عهدة تلفه على البائع يوما إلى الليل وبعده على المشتري