____________________
{1} ومنها أنه هل المراد بالفساد الحقيقي، أو ما يشمل تغير العين الحادث بسبب المبيت؟ وجهان، اختار المصنف الثاني، واستدل له:
{2} بأن مورد النص والفتوى الخضر والفواكه والبقول، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بأن المراد به الفساد الحقيقي، وهو خروج العين إلى حالة لا تتمول من جهة عدم ترتب الآثار المرغوبة من الطبيعة عليها مع: اندراجها بذاتها تحت الطبيعة، وأما الذي يخرج عن الصورة النوعية فذاك هو التلف دون الفساد كما توهمه المصنف (رحمه الله).
ولكن ما أفاده في الفرق بين الفساد والتلف وإن كان متينا إلا أنه مع ذلك ليس المراد الفساد الحقيقي، إذ مرور يوم على مثل البقول والفواكه لا يوجب خروجها عن المالية، بل يوجب تغير العين بزوال طراوتها وشبهها.
{3} ومنها أنه لو لم يحدث في المبيع إلا فوات السوق، فلا اشكال ولا كلام في عدم شمول النص والفتوى له، لأنه ليس من الفساد قطعا، إنما الكلام في أنه إذا كان المدرك حديث لا ضرر. هل يشمله أم لا؟ المصنف (رحمه الله) {4} جعل اثبات الخيار ونفيه دائرين مدار كون نقص القيمة ضررا أو فوات نفع والحق أنه ليس ضررا ولا فوت نفع بالنسبة إلى البائع بعد عدم كون نقص القيمة السوقية موجبا لضمان البائع، وهو ضرر بالنسبة إلى المشتري، ولا يكون ذلك موجبا لجعل الخيار على البائع.
{2} بأن مورد النص والفتوى الخضر والفواكه والبقول، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بأن المراد به الفساد الحقيقي، وهو خروج العين إلى حالة لا تتمول من جهة عدم ترتب الآثار المرغوبة من الطبيعة عليها مع: اندراجها بذاتها تحت الطبيعة، وأما الذي يخرج عن الصورة النوعية فذاك هو التلف دون الفساد كما توهمه المصنف (رحمه الله).
ولكن ما أفاده في الفرق بين الفساد والتلف وإن كان متينا إلا أنه مع ذلك ليس المراد الفساد الحقيقي، إذ مرور يوم على مثل البقول والفواكه لا يوجب خروجها عن المالية، بل يوجب تغير العين بزوال طراوتها وشبهها.
{3} ومنها أنه لو لم يحدث في المبيع إلا فوات السوق، فلا اشكال ولا كلام في عدم شمول النص والفتوى له، لأنه ليس من الفساد قطعا، إنما الكلام في أنه إذا كان المدرك حديث لا ضرر. هل يشمله أم لا؟ المصنف (رحمه الله) {4} جعل اثبات الخيار ونفيه دائرين مدار كون نقص القيمة ضررا أو فوات نفع والحق أنه ليس ضررا ولا فوت نفع بالنسبة إلى البائع بعد عدم كون نقص القيمة السوقية موجبا لضمان البائع، وهو ضرر بالنسبة إلى المشتري، ولا يكون ذلك موجبا لجعل الخيار على البائع.