وقد يستدل بصحيحة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
____________________
وفيه: ما تقدم من أنه لا يصلح منشئا لاثبات الخيار، مع أنه إذا كان المبيع بما له من التخلف يسوى بالذي دفع من الثمن لا يكون هناك ضرر إلا من ناحية تخلف الغرض الشخصي.
الثالث صحيح جميل (1) المذكور في المتن وتقريب الاستدلال به: إن الظاهر من الخبر أن المشتري لرؤية عمدة الضيعة كان معتقدا أن ما لم يره يكون مثل ما رآه، فوقعت المعاملة صحيحة، ثم بعد المعاملة وملاحظة ما لم يره وأنه غير ما رآه ندم من المعاملة، وقد حكم (عليه السلام) بثبوت خيار الرؤية.
وفيه: أنه لا يدل الخبر على تخلف الوصف، وإن ما لم يره لم يكن مطابقا لما رآه لو لم يكن دالا على خلافه، وعليه فليس هو من الخيار المصطلح، بل الظاهر منه إرادة البطلان. إما في الجميع لو رجع الضمير في قوله لكان له فيها خيار الرؤية إلى الضيعة، أو في خصوص القطعة التي لم يرها، ولعل الأول أظهر من جهة أن مورد السؤال هو الضيعة بتمامها.
{1} قوله ولا بد من جملها على صورة يصح معها بيع الضيعة قد عرفت دلالة الصحيح على البطلان وأنه أجنبي عن المقام الرابع صحيح (2) زيد الشحام المذكور في المتن
الثالث صحيح جميل (1) المذكور في المتن وتقريب الاستدلال به: إن الظاهر من الخبر أن المشتري لرؤية عمدة الضيعة كان معتقدا أن ما لم يره يكون مثل ما رآه، فوقعت المعاملة صحيحة، ثم بعد المعاملة وملاحظة ما لم يره وأنه غير ما رآه ندم من المعاملة، وقد حكم (عليه السلام) بثبوت خيار الرؤية.
وفيه: أنه لا يدل الخبر على تخلف الوصف، وإن ما لم يره لم يكن مطابقا لما رآه لو لم يكن دالا على خلافه، وعليه فليس هو من الخيار المصطلح، بل الظاهر منه إرادة البطلان. إما في الجميع لو رجع الضمير في قوله لكان له فيها خيار الرؤية إلى الضيعة، أو في خصوص القطعة التي لم يرها، ولعل الأول أظهر من جهة أن مورد السؤال هو الضيعة بتمامها.
{1} قوله ولا بد من جملها على صورة يصح معها بيع الضيعة قد عرفت دلالة الصحيح على البطلان وأنه أجنبي عن المقام الرابع صحيح (2) زيد الشحام المذكور في المتن