____________________
وأما إن كان المدرك عموم أدلة الشروط فهو غير ثابت في الأصل.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله)، وهو: إن اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد.
وفيه: إن حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق، ولعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط.
فالصحيح ما ذكرناه في وجه سقوطه بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة المانعين.
فراجع.
{1} الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد.
{2} وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط (1) وأورد عليه المصنف بناء على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة:
{3} بأن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون الشرط.
وفيه: أولا: إن المشروط إن كان سقوطه بعد ثبوته لا يكون ذلك خلاف المشروع بل هو مشروع.
وثانيا: إن المشروط إن كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور. وتمام الكلام في محله.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله)، وهو: إن اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد.
وفيه: إن حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق، ولعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط.
فالصحيح ما ذكرناه في وجه سقوطه بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة المانعين.
فراجع.
{1} الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد.
{2} وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط (1) وأورد عليه المصنف بناء على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة:
{3} بأن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون الشرط.
وفيه: أولا: إن المشروط إن كان سقوطه بعد ثبوته لا يكون ذلك خلاف المشروع بل هو مشروع.
وثانيا: إن المشروط إن كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور. وتمام الكلام في محله.