منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٣١
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، {1} حكى عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد، ولعله لعموم أدلة الشروط {2} ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناء على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد، فإن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط، {3} فإن كان اجماع على السقوط بالشرط، كما حكاه بعض قلنا به، بل بصحة الاسقاط بعد العقد لفحواه وإلا فللنظر فيه مجال.
____________________
وأما إن كان المدرك عموم أدلة الشروط فهو غير ثابت في الأصل.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله)، وهو: إن اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد.
وفيه: إن حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق، ولعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط.
فالصحيح ما ذكرناه في وجه سقوطه بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة المانعين.
فراجع.
{1} الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد.
{2} وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط (1) وأورد عليه المصنف بناء على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة:
{3} بأن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون الشرط.
وفيه: أولا: إن المشروط إن كان سقوطه بعد ثبوته لا يكون ذلك خلاف المشروع بل هو مشروع.
وثانيا: إن المشروط إن كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور. وتمام الكلام في محله.

(1) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 4 من أبواب كتاب المكاتبة من كتاب العتق وغيرهما.
(٣١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، السب (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست