ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار، التأخير {2} لأنه فرد من أفراده كما هو صريح عنوان الغنية وغيرها، فيشترط فيه جميع ما سبق من الشروط.
نعم لا ينبغي التأمل هنا في اختصاص الحكم بالبيع الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة، وقد عرفت هناك أن التأمل في الأدلة والفتاوى يشرف
____________________
التذكرة: فالخيار فيه إلى الليل.
وقد تؤول كما احتمله المحقق الأصفهاني (رحمه الله): بأن اطلاق الخيار باعتبار أول الأمر إليه بمضي اليوم واقبال الليل باعتبار وجود مقتضيه وهو كون المبيع مما يؤول أمره إلى الفساد باقبال الليل والمقتضي له ثبوت بثبوت مقتضيه وفعلية مقتضاه باقبال الليل.
ولكن هذا يتم في مثل عبارة النهاية ولا يتم في مثل عبارة التذكرة المتضمنة لكون الغاية الليل، فالمتعين حمل كلماتهم على ما أفاده المصنف (رحمه الله) وهو: إن مرادهم بالخيار معنى غير الخيار المصطلح الثابت من أول الليل، وهو {1} إن المشتري مختار في المقبض والاقباض في اليوم، وأن له التأخير إلى الليل من دون أن يستتبعه شئ، ولازمه لزوم الصبر على البائع إلى الليل، ولزوم البيع عليه.
{2} ومنها هل يعتبر في هذا الخيار شروط خيار التأخير كما عن الغنية وغيرها، أم لا؟ وجهان:
قد استدل للأول: بأنه فرد من أفراد خيار التأخير، وبوحدة لسان الدليلين.
ولكن الانصاف أنهما متغايران، إذ المدار في خيار التأخير المتقدم على تأخير قبض الثمن وهنا على تأخير قبض المثمن، والحكمة في ذلك الخيار دفع ضرر البائع من ناحية الصبر عن الثمن، وفي هذا الخيار دفع ضرره من ناحية الفساد الموجب لضمان المبيع، ومبدأ الخيار في المقام أول الليل، وفي الخيار السابق بعد مضي ثلاثة أيام، وعليه فالشروط المعتبرة في ذلك الفرد من التأخير لا وجه للبناء على اعتبارها في هذا الفرد
وقد تؤول كما احتمله المحقق الأصفهاني (رحمه الله): بأن اطلاق الخيار باعتبار أول الأمر إليه بمضي اليوم واقبال الليل باعتبار وجود مقتضيه وهو كون المبيع مما يؤول أمره إلى الفساد باقبال الليل والمقتضي له ثبوت بثبوت مقتضيه وفعلية مقتضاه باقبال الليل.
ولكن هذا يتم في مثل عبارة النهاية ولا يتم في مثل عبارة التذكرة المتضمنة لكون الغاية الليل، فالمتعين حمل كلماتهم على ما أفاده المصنف (رحمه الله) وهو: إن مرادهم بالخيار معنى غير الخيار المصطلح الثابت من أول الليل، وهو {1} إن المشتري مختار في المقبض والاقباض في اليوم، وأن له التأخير إلى الليل من دون أن يستتبعه شئ، ولازمه لزوم الصبر على البائع إلى الليل، ولزوم البيع عليه.
{2} ومنها هل يعتبر في هذا الخيار شروط خيار التأخير كما عن الغنية وغيرها، أم لا؟ وجهان:
قد استدل للأول: بأنه فرد من أفراد خيار التأخير، وبوحدة لسان الدليلين.
ولكن الانصاف أنهما متغايران، إذ المدار في خيار التأخير المتقدم على تأخير قبض الثمن وهنا على تأخير قبض المثمن، والحكمة في ذلك الخيار دفع ضرر البائع من ناحية الصبر عن الثمن، وفي هذا الخيار دفع ضرره من ناحية الفساد الموجب لضمان المبيع، ومبدأ الخيار في المقام أول الليل، وفي الخيار السابق بعد مضي ثلاثة أيام، وعليه فالشروط المعتبرة في ذلك الفرد من التأخير لا وجه للبناء على اعتبارها في هذا الفرد