____________________
أخص من النبوي فتخصص به.
فالتفصيل بين الصورتين في غير محله، مع أن خبر عقبة (1) المذكور في المتن. يدل على أنه من مال البائع، وهو من جهة أن مفروض السؤال حيث قال: آتيك غدا فسرق المتاع هو التلف في الثلاثة لا بعدها مختص بهذه الصورة.
فاستدلال صاحب الجواهر (رحمه الله) به في الصورة السابقة في غير محله.
{1} ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فتلفت السلعة.
فإن قلنا بكفاية التخلية بين المال ومالكه وعرضه عليه في صدق القبض فلا كلام، وإلا فقد بنى الشيخ (رحمه الله) ضمان البائع وعدمه على ارتفاع الضمان بذلك وعدمه، وهو (قدس سره) قوى الأول.
توضيحه: إن التمكين من المشتري يوجب ارتفاع ضمان البائع، ومعه يرتفع الخيار، ومع ارتفاعه لا يكون المورد مشمولا لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه للانصراف
فالتفصيل بين الصورتين في غير محله، مع أن خبر عقبة (1) المذكور في المتن. يدل على أنه من مال البائع، وهو من جهة أن مفروض السؤال حيث قال: آتيك غدا فسرق المتاع هو التلف في الثلاثة لا بعدها مختص بهذه الصورة.
فاستدلال صاحب الجواهر (رحمه الله) به في الصورة السابقة في غير محله.
{1} ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فتلفت السلعة.
فإن قلنا بكفاية التخلية بين المال ومالكه وعرضه عليه في صدق القبض فلا كلام، وإلا فقد بنى الشيخ (رحمه الله) ضمان البائع وعدمه على ارتفاع الضمان بذلك وعدمه، وهو (قدس سره) قوى الأول.
توضيحه: إن التمكين من المشتري يوجب ارتفاع ضمان البائع، ومعه يرتفع الخيار، ومع ارتفاعه لا يكون المورد مشمولا لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه للانصراف