ومن المعلوم أن الخيار حينئذ لا يجدي للبائع شيئا، لكن المراد من اليوم اليوم وليله، {1}
____________________
بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.
وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه:
منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام: في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. (1) والكلام فيه في موردين، الأول: في سند الحديث.
الثاني: في فقهه.
أما الأول: فالاشكال فيه من وجوه:
منها أنه مرسل.
ومنها: إن محمد بن أبي حمزة مشترك بين ابن الثمالي والتيملي الذي لم يوثق.
ومنها: إن من يروي عنه ابن يزيد لم يثبت كونه ابن أبي حمزة ولعله غيره.
وأما الثاني: فقوله من يومه أما يراد به في يومه من كون من للظرفية فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد في النهار، وهذا الضرر لا يتدارك بالخيار، وأما يراد به معناه المعروف وهو كونه للابتداء فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد من أول اليوم وحاله حال السابق، فلا بد من التصرف بأحد نحوين:
{1} أحدهما: ما في المتن، وهو: إن المراد باليوم وليله
وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه:
منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام: في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. (1) والكلام فيه في موردين، الأول: في سند الحديث.
الثاني: في فقهه.
أما الأول: فالاشكال فيه من وجوه:
منها أنه مرسل.
ومنها: إن محمد بن أبي حمزة مشترك بين ابن الثمالي والتيملي الذي لم يوثق.
ومنها: إن من يروي عنه ابن يزيد لم يثبت كونه ابن أبي حمزة ولعله غيره.
وأما الثاني: فقوله من يومه أما يراد به في يومه من كون من للظرفية فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد في النهار، وهذا الضرر لا يتدارك بالخيار، وأما يراد به معناه المعروف وهو كونه للابتداء فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد من أول اليوم وحاله حال السابق، فلا بد من التصرف بأحد نحوين:
{1} أحدهما: ما في المتن، وهو: إن المراد باليوم وليله