وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب وهو مجهول، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم قال: لا يصلح هذا إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة، الخبر.
أقول لم يعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه، لأن المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية، وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وهو باطل، وعلى الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع. {1}
____________________
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن الحصة المشاعة بوصف البائع إذا تبين بعد وقوع السهم أنها ليست على ما وصف يثبت للمشتري خيار الرؤية.
{1} وأورد عليه المصنف (رحمه الله): بأن المبيع إن كان هو الحصة المشاعة فلا مورد لخيار الرؤية، وإن كان هو السهم المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وهو باطل.
ثم مال هو (قدس سره) إلى كون الخيار الذي يثبته الخبر خيار الحيوان إذا خرج السهم، والظاهر أن وجه نفي الموردية لو كان المبيع الحصة المشاعة ليس هو إشاعتها، حتى يرد عليه ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله): بأن خيار الرؤية يجري في بيع المشاع إذا بيع بوصف المجموع فظهر الجميع على خلاف الوصف.
بل وجهه أن التعيين المبني على عدم التعديل في القسمة لا يصلح وجها لثبوت الخيار في البيع بل في القسمة.
وأورد عليه السيد الفقيه بقوله: يبعده قوله إذا خرج، فإن خيار الحيوان غير معلق على الخروج بل يثبت بمجرد العقد. انتهى.
وفيه: إن حكمة جعل خيار الحيوان الاطلاع على العيب، وهو لا يكون إلا بعد التعيين.
ولكن يرد على المصنف (رحمه الله): إن الظاهر من الخبر كون المبيع ما يقع عليه السهم،
{1} وأورد عليه المصنف (رحمه الله): بأن المبيع إن كان هو الحصة المشاعة فلا مورد لخيار الرؤية، وإن كان هو السهم المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وهو باطل.
ثم مال هو (قدس سره) إلى كون الخيار الذي يثبته الخبر خيار الحيوان إذا خرج السهم، والظاهر أن وجه نفي الموردية لو كان المبيع الحصة المشاعة ليس هو إشاعتها، حتى يرد عليه ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله): بأن خيار الرؤية يجري في بيع المشاع إذا بيع بوصف المجموع فظهر الجميع على خلاف الوصف.
بل وجهه أن التعيين المبني على عدم التعديل في القسمة لا يصلح وجها لثبوت الخيار في البيع بل في القسمة.
وأورد عليه السيد الفقيه بقوله: يبعده قوله إذا خرج، فإن خيار الحيوان غير معلق على الخروج بل يثبت بمجرد العقد. انتهى.
وفيه: إن حكمة جعل خيار الحيوان الاطلاع على العيب، وهو لا يكون إلا بعد التعيين.
ولكن يرد على المصنف (رحمه الله): إن الظاهر من الخبر كون المبيع ما يقع عليه السهم،