ولا ريب أن المراد بمعرفة ما ملك معرفته على وجه وسط بين طرفي الاجمال والتفصيل، ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا، {1} لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع، فإذا أخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود، لأن العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج والغرر فيه أعظم، ويمكن أن يقال إن أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد {2} فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا ولا غرر فيه حينئذ عرفا. وقد صرح في النهاية والمسالك في مسألة ما لو رأى المبيع، ثم تغير عما رآه أن الرؤية بمنزل الاشتراط
____________________
العين غائبة.
وفيه: - مضافا إلى أن الغرر لا حقيقة شرعية له كي يقال إن الغرر العرفي أخص من الشرعي، وما يترائى من الحكم بالفساد مع عدم الغرر العرفي كشراء المجهول بخيار أو بالمتيقن من قيمته فإنما هو لدليل آخر فتأمل.
إن الغرر العرفي أيضا لا يرتفع بذلك في العين الحاضرة.
فالحق في الجواب: إن المعتبر في بيع العين المشاهدة الاطلاع على الخصوصيات الدخيلة في المالية بلحاظ الأثر المترقب من ذلك الشئ عند نوع العقلاء، وإلا بطل البيع، كما أن اللازم ذكر هذه الأوصاف في العين الغائبة.
{1} رابعها: إن توصيف المبيع بالأوصاف المجهول وجودها يوجب الجهل بوجود المبيع، إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج، والغرر فيه أعظم.
{2} وأجاب عنه المصنف (رحمه الله): بأن التوصيف يرجع إلى الاشتراط لا التقييد.
وفيه: - مضافا إلى أن الغرر لا حقيقة شرعية له كي يقال إن الغرر العرفي أخص من الشرعي، وما يترائى من الحكم بالفساد مع عدم الغرر العرفي كشراء المجهول بخيار أو بالمتيقن من قيمته فإنما هو لدليل آخر فتأمل.
إن الغرر العرفي أيضا لا يرتفع بذلك في العين الحاضرة.
فالحق في الجواب: إن المعتبر في بيع العين المشاهدة الاطلاع على الخصوصيات الدخيلة في المالية بلحاظ الأثر المترقب من ذلك الشئ عند نوع العقلاء، وإلا بطل البيع، كما أن اللازم ذكر هذه الأوصاف في العين الغائبة.
{1} رابعها: إن توصيف المبيع بالأوصاف المجهول وجودها يوجب الجهل بوجود المبيع، إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج، والغرر فيه أعظم.
{2} وأجاب عنه المصنف (رحمه الله): بأن التوصيف يرجع إلى الاشتراط لا التقييد.